نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 198
12 - استأنف الصلاة[1].
14 - أحد الاحتمالين عمل عليه[2].
15 - لكن الأحوط عمل الشك الثاني[3].
- والأحوط مع ذلك اعادة الصلاة[4].
16 - وجب عليه الاعادة[5].
20 - وجوه أقواها الأول[6].
21 - وإن أتى بالمنافي أيضاً[7].
22 - ففي الصحة وجهان[8].
23 - فالظاهر الصحة[9].