[7] بل الأحوط تتميمها قبل تخلّل المنافي ثم إعادتها. P
[8] وهو الأظهر، بإتمام صلاة الإحتياط في الموافق كمّاً وكيفاً، والغاء ما ف يكون مخالفاً في الكيف والكمّ، ما لم يدخل في الركوع وإلّا بطل، ومع ذلك كله كان الأحوط هو وجوب الإعادة، خصوصاً في المخالف.P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 199