responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 199
24 - وإن كان الشك بين الواحد[1]. 25 - لا يجوز له العدول إلى التمام‌[2]. 26 - فالظاهر وجوب قضاء أصل‌[3]. - وإن كان أحوط[4].

فصل: في كيفيّة صلاة الإحتياط

1 - حتى في البسملة على الأحوط[5]. 2 - وإن كان لا يبعد جواز[6]. 8 - فالظاهر عدم كفاية صلاة[7]. 10 - ويحتمل التفصيل بين الصلاة[8].

[1] فيه إشكال جدّاً. P

[2] لا يبعد الجواز فالأحوط هو العمل بالشكّ ثم الإعادة. P

[3] على الأحوط. P

[4] لا يترك الاحتياط. P

[5] لا يترك الاحتياط. P

[6] بل بعيد، فالأحوط ترك الإقتداء. P

[7] بل الأحوط تتميمها قبل تخلّل المنافي ثم إعادتها. P

[8] وهو الأظهر، بإتمام صلاة الإحتياط في الموافق كمّاً وكيفاً، والغاء ما ف يكون مخالفاً في الكيف والكمّ، ما لم يدخل في الركوع وإلّا بطل، ومع ذلك كله كان الأحوط هو وجوب الإعادة، خصوصاً في المخالف.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست