نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 204
فصل: في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
4 - بقصد القربة لا بأس به[1].
{aالسادس:a} والظان منها أيضاً يرجع[2].
8 - لكن الأحوط اعادتهم[3].
11 - كونها ثلاثاً بطلت[4].
13 - وان كان الأحوط العمل بالظن[5].
16 - أو كاليقين اشكال[6].
- وله أن لا يعمل بالظن[7].
- لا تخلو عن اشكال[8].
18 - إذا كان بانياً على ان[9].