responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 205

ختامٌ: فيه مسائل متفرقّة

{aالأولى:a} قد صلى الظهر بطل ما بعده‌[1]. ـ {aالثالثة:a} صحت وعليه قضائهما[2]. {aالرابعة:a} بنى على الثاني‌[3]. {aالسابعة:a} ويحتمل العدول الى الظهر[4].

[1] الأحوط الإتمام ثم الإعادة، لإحتمال كون ما بيده عصراً وصحيحاً، وهكذا يكون الحكم في الفرع الذي يليه.P

[2] إن علم أنّها ليست من الركعة الأخيرة، وإلّا يأتي باحداهما إن كان قبل فعل المنافي وبعد السلام، بملاحظة الأخيرة، من دون نية الأداء والقضاء، اما الاُخرى فيأتيها قضاءً. P

[3] وهذا قوي، وإن كان العمل بالإحتياط بالبناء والعمل بالشك ثم إعادة الصلاة حسناً. P

[4] هذا هو الأظهر، إذ أنّ تكبيرة الإحرام الزائدة لو كانت مضرّةً، فإعادة الصلاتين مسقطة للتكليف، وإن لم تكن زيادتها مضرّةً فبالعدول صحّ العمل، فالعمل يكون على وفق الرواية الدالة، هذا إن لم يُحدث بين الصلاة ما ينافي اتصال اللّاحق للسابق وإلّا يحكم بالعدول الإصطلاحي، بأن يجعل ما بيده ظهراً باتيان ثلاث ركعات بعده بنية الظهر، ثم يؤدي العصر، فيسقط عنه التكليف. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست