responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 206
{aالتاسعة:a} جعلها آخر صلاته واتمّ‌[1]. {aالحادية عشر:a} وجهان لا يبعد عدم الوجوب‌[2]. {aالثانية عشر:a} بنى على الثاني لأنه شاك‌[3]. {aالثالثة عشر:a} فالظاهر بطلان الصلاة[4]. {aالرابعة عشر:a} وجب عليها الإعادة[5].

[1] إن كانت صلاة الإحتياط موافقة كمّاً وكيفاً، فالأولى هو الإتيان بقصد ما في الذمّة، من دون حاجة إلى إعادة الصلاة، وإن كانت الإعادة حسنة من باب الإحتياط. P

[2] بل الإحتياط اتيان التشهّد رجاءاً بقصد القربة، وقضائه بعد الصلاة. P

[3] والأقوى وجوب الإعادة بعد البناء على الأربع واتيان الركوع، لعدم امكان جابرية صلاة الإحتياط حينئذ - على تقدير النقص - لزيادة الركوع. P

[4] بل صحتها هو الظاهر، للعلم بعدم الأمر بالركوع، إمّا لبطلان صلاته أو لإتيانه، وإن كان القول بوجوب الإعادة حسناً لترك العمل بالشك في المحلّ. P

[5] على الأحوط، وهكذا فيما بعده، إن لم يكن محل تداركها باقياً، وإلّا تداركها، فالصحة حينئذ قوية، وإن كانت الإعادة أيضاً حسنة. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست