نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 207
{aالخامسة عشر:a} وجب عليه الإعادة لكن[1].
{aالسادسة عشر:a} ثم الاعادة ويحتمل الاكتفاء[2].
{aالسابعة عشر:a} يحتمل أن يقال يكفي بالتشهد[3].
{aالثامنة عشر:a} يجب عليه الاتيان[4].
{aالتاسعة عشر:a} ويحتمل وجوب العود[5].
{aالعشرون:a} ويحتمل وجوب العود[6].
{aالحادية والعشرون:a} صحّت صلاته ولا شيء عليه[7].
{aالرابعة والعشرون:a} بل الأحوط أن لا ينوي[8].
[1] على الأحوط، لإحتمال جريان قاعدة التجاوز في الركوع فتكون الصلاة صحيحة، وهكذا يكون الحكم فيما بعده. P
[2] بل الأقوى صحّة الصلاة بتدارك القراءة، وإن كانت الإعادة أحوط، ومنه يظهر حال الفرعين الآخرين من عدم وجوب الإعادة فيهما أيضاً. P
[3] بل الأقوى هو الإتيان بهما من دون حاجة إلى الإعادة. P
[4] للتشهد فقط دون السجدة، ولا إعادة وإن كانت حسنة كما عرفت. P
[5] وهذا هو الأقوى، وإن كان القول بالمضي وقضائهما لا يخلو عن قوة. P
[6] هذا هو الأقوى، وإن كان القول بالمضيّ وقضائه قويّ أيضاً. P
[7] إن كان بعد تجاوز محل الواجب، أو بعد الفراغ، وإلّا يأتي بالواجب. P