responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 207
{aالخامسة عشر:a} وجب عليه الإعادة لكن‌[1]. {aالسادسة عشر:a} ثم الاعادة ويحتمل الاكتفاء[2]. {aالسابعة عشر:a} يحتمل أن يقال يكفي بالتشهد[3]. {aالثامنة عشر:a} يجب عليه الاتيان‌[4]. {aالتاسعة عشر:a} ويحتمل وجوب العود[5]. {aالعشرون:a} ويحتمل وجوب العود[6]. {aالحادية والعشرون:a} صحّت صلاته ولا شي‌ء عليه‌[7]. {aالرابعة والعشرون:a} بل الأحوط أن لا ينوي‌[8].

[1] على الأحوط، لإحتمال جريان قاعدة التجاوز في الركوع فتكون الصلاة صحيحة، وهكذا يكون الحكم فيما بعده. P

[2] بل الأقوى صحّة الصلاة بتدارك القراءة، وإن كانت الإعادة أحوط، ومنه يظهر حال الفرعين الآخرين من عدم وجوب الإعادة فيهما أيضاً. P

[3] بل الأقوى هو الإتيان بهما من دون حاجة إلى الإعادة. P

[4] للتشهد فقط دون السجدة، ولا إعادة وإن كانت حسنة كما عرفت. P

[5] وهذا هو الأقوى، وإن كان القول بالمضي وقضائهما لا يخلو عن قوة. P

[6] هذا هو الأقوى، وإن كان القول بالمضيّ وقضائه قويّ أيضاً. P

[7] إن كان بعد تجاوز محل الواجب، أو بعد الفراغ، وإلّا يأتي بالواجب. P

[8] لا يترك الاحتياط. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست