نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 208
{aالسادسة والعشرون:a} لا يكن أعمال القاعدتين معاً[1].
{aالتاسعة والعشرون:a} ولا وجه لإعمال قاعدة[2].
{aالثلاثون:a} لكن لو كان بعد إكمال السجدتين عَدَل[3].
{aالرابعة والثلاثون:a} يمكن اجراء قاعدة الشك[4].
{aالسادسة والثلاثون:a} ويأتي بصلاة احتياطه[5].
- ويحتمل جريان حكم الشك[6].
[1] بل الأقوى إعمالهما، والإتيان بركعة متّصلة للعصر، ثم صلاة الإحتياط بعدها، وإن كان الأحوط بعد ذلك إعادة الصلاتين، ومثله يكون حكم العشائين. P
[2] بل اعمالها قويّ، ويكون الظهر صحيحاً والعصر كذلك، غايته تتميمهما بصلاة الإحتياط، وإن كان الأحوط إعادة صلاة العصر، وأحوط منه إعادتهما، فهكذا يكون في العشائين. P
[3] فالأقوى هو الحكم بالصحّة في الظهر، خصوصاً مع نيّة العدول وإتيان العصر بعده بالإعادة، ومثله يكون حكم الفرع الحادي والثلاثون من دون عدول عن جريان قاعدة الفراغ في المغرب. P
[4] بل هو المتعيّن، إن كان حصول الشك بعد تجاوز محل المشكوك. P