responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 208
{aالسادسة والعشرون:a} لا يكن أعمال القاعدتين معاً[1]. {aالتاسعة والعشرون:a} ولا وجه لإعمال قاعدة[2]. {aالثلاثون:a} لكن لو كان بعد إكمال السجدتين عَدَل‌[3]. {aالرابعة والثلاثون:a} يمكن اجراء قاعدة الشك‌[4]. {aالسادسة والثلاثون:a} ويأتي بصلاة احتياطه‌[5]. - ويحتمل جريان حكم الشك‌[6].

[1] بل الأقوى إعمالهما، والإتيان بركعة متّصلة للعصر، ثم صلاة الإحتياط بعدها، وإن كان الأحوط بعد ذلك إعادة الصلاتين، ومثله يكون حكم العشائين. P

[2] بل اعمالها قويّ، ويكون الظهر صحيحاً والعصر كذلك، غايته تتميمهما بصلاة الإحتياط، وإن كان الأحوط إعادة صلاة العصر، وأحوط منه إعادتهما، فهكذا يكون في العشائين. P

[3] فالأقوى هو الحكم بالصحّة في الظهر، خصوصاً مع نيّة العدول وإتيان العصر بعده بالإعادة، ومثله يكون حكم الفرع الحادي والثلاثون من دون عدول عن جريان قاعدة الفراغ في المغرب. P

[4] بل هو المتعيّن، إن كان حصول الشك بعد تجاوز محل المشكوك. P

[5] مع سجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً. P

[6] لكنه ضعيف جدّاً. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست