responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 209
{aالسابعة والثلاثون:a} والأوجه الثاني‌[1]. 40 - والأوجه الأول‌[2]. 41 - وجهان والأحوط الإتمام‌[3]. 42 - ويحتمل الفرق بين سبق‌[4]. 43 - على فرض الثلاث ترك ركناً[5]. - بل للعلم الاجمالي بنقصان الركعة[6]. 53 - انه لم يصلّ إلّاصلاة واحدة[7].

[1] بل الأوجه هو الأول حسب ظاهر كلام المصنف، حيث كان الشك بعد الفراغ عن ركعة تامّة، أي لو أتى بها بعد السلام فإنّ أدلّة الشك في الركعات لا تشمله. P

[2] وإن كان الأحوط الإتمام بالبناء على الأربع، وإتيان سجدة السهو، ثم إعادة الصلاة. P

[3] أقواهما الأول، وإن كان ما ذكره أوفق بالإحتياط. P

[4] وهو ضعيف، والإحتياط المذكور لا يترك، كما صرّح به المصنف أيضاً. P

[5] في صورة ترك الركن لو كان ثلاثاً، والظاهر بطلان الصلاة، وإن كان الأحوط العمل بوظيفة الشاك ثم الإعادة. P

[6] والتعليل عليل لانجبارها بصلاة الإحتياط، فالحكم بالصحّة غير بعيد، لكن الاحتياط يقتضي أن لا يترك إعادة الصلاة بعد العمل بالوظيفة. P

[7] بل لابدّ من‌اتيان خمس صلوات، حتى يعلم‌الفائت منها إن كان من‌الرباعيتين.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست