نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 209
{aالسابعة والثلاثون:a} والأوجه الثاني[1].
40 - والأوجه الأول[2].
41 - وجهان والأحوط الإتمام[3].
42 - ويحتمل الفرق بين سبق[4].
43 - على فرض الثلاث ترك ركناً[5].
- بل للعلم الاجمالي بنقصان الركعة[6].
53 - انه لم يصلّ إلّاصلاة واحدة[7].
[1] بل الأوجه هو الأول حسب ظاهر كلام المصنف، حيث كان الشك بعد الفراغ عن ركعة تامّة، أي لو أتى بها بعد السلام فإنّ أدلّة الشك في الركعات لا تشمله. P
[2] وإن كان الأحوط الإتمام بالبناء على الأربع، وإتيان سجدة السهو، ثم إعادة الصلاة. P
[3] أقواهما الأول، وإن كان ما ذكره أوفق بالإحتياط. P
[4] وهو ضعيف، والإحتياط المذكور لا يترك، كما صرّح به المصنف أيضاً. P
[5] في صورة ترك الركن لو كان ثلاثاً، والظاهر بطلان الصلاة، وإن كان الأحوط العمل بوظيفة الشاك ثم الإعادة. P
[6] والتعليل عليل لانجبارها بصلاة الإحتياط، فالحكم بالصحّة غير بعيد، لكن الاحتياط يقتضي أن لا يترك إعادة الصلاة بعد العمل بالوظيفة. P
[7] بل لابدّ مناتيان خمس صلوات، حتى يعلمالفائت منها إن كان منالرباعيتين.P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 209