[1] إن لم يأتِ بالمنافي، فيأتي بصلاة الإحتياط والإعادة للظهر، أمّا مع تخلّل المنافي فيأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة. P
[2] قد عرفت عدم وجوبهما لكل زيادة ونقيصة، خصوصاً في الأذكار والقراءة. P
[3] بل الأحوط هو عدم الإتيان، بل الإعادة فقط. P
[4] كان التعليل بعدم معلومية وجوبها لمثل هذه الزيادة أولى. P
[5] هذا هو المتعيّن، واحتمال التخيير ضعيف. P
[6] لا يترك الاحتياط. P
[7] احتياطاً، وإلّا عدم الوجوب كان أقوى. P
[8] إن كان الجهل عن تقصير. P