فصل: في الصلوات المندوبة
فصل: في صلاة المسافر
[1] إن كان ملتفتاً حال النذر إلى إطلاقه، وإلّا فدعوى انصرافه إلى القيام غير بعيدة. P
[2] إن أراد تقييد طبيعة النافلة بالجلوس وهو أمر بعيد، وإلّا فلا مانع فيه. P
[3] لكنه مشكل، بل الأقوى اعتبار كون الذهاب أربعة وما زاد. P
[4] وثبوته به لا يخلو عن قوّة، خصوصاً إذا حصل منه الإطمئنان كما هو الغالب. P
[5] بل الأحوط ذلك.P