responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 212
13 - إلّاإذا كان أربعة أو أقلّ‌[1]. 14 - الوصول إلي المقصد أربعة[2]. 15 - سور البلد أو آخر البيوت‌[3]. {aالشرط الثاني:a} نعم لو كان ذلك المقدار مع ضمّ‌[4]. - بل في الذهاب إذا كان‌[5]. 17 - ويجب الإستخبار مع الإمكان‌[6].

[1] بل أو أزيد لا الأقلّ، كما مرّ سابقاً من لزوم كون الذهاب أربعة. P

[2] والظاهر أنّ المسافة المستديرة داخلة في المسافة الشرعية، إلّافي بعض صورها، كما لو دار حول ضواحي البلد، بحيث لا يصدق السفر عرفاً، كما أنّ الظاهر أنه لا يحتاج إلى نيّة المقصد حتى يعتبر فيه كونه أربعة فراسخ، لأنّ الظاهر أنّ المسافة المستديرة كالمستقيمة في أن قصد ثمانية فراسخ فيها كافٍ في صدق السفر، ولو لم يكن قصد مكاناً معيناً بعينه. P

[3] والظاهر أن الملاك هو صدق عنوان السفر عرفاً، وهو لا ينطبق إلّابالخروج من سور البلد إن كان له سور، أو آخر البيوت إن لم يكن له سور، أو آخرها من آخر المحلّات إن كانت بصورة المحلّات المنفصلة قريبة بعضها مع بعض، بحيث يصدق على جامعها البلد بوحدتها، أو من منزله إن كان في البيداء كالبوادي، بلا فرق في ذلك بين المدن الصغيرة والكبيرة. P

[4] بشرط كون ذلك المقدار المسمّى بالذهاب عرفاً أربعة أو أزيد كما مرّ. P

[5] قد عرفت صحّة خلافه. P

[6] على الأحوط، كما عرفت في المسألة الخامسة نظيره.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست