نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 213
18 - فالظاهر القصر خصوصاً[1].
20 - فالأحوط الجمع[2].
21 - إلى المسافة إشكال[3].
23 - إن لم يكن مسافة في وجه[4].
25 - وكذا لو كان أقلّ من أربعة[5].
28 - وإن كان الأحوط الجمع[6].
31 - لو كان للتجارة وإن كان الأحوط[7].
32 - إنْ كان بعد التوبة يقصّر[8].
[1] إذا كان الشك ناشئاً عن احتمال طروّ مانع يمنعه، غير معتدّ به عند العقلاء، وإلّا يتمّ. P