responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 214
33 - بل وإن لم يكن الذهاب أربعة[1]. - فالأحوط الجمع بين القصر والتمام‌[2]. 34 - داعي الطاعة مستقلاً[3]. - ففي المسألة وجوه‌[4]. 36 - في الحليّة والحرمة على الواقع‌[5]. 39 - وجب عليه الإقامة[6]. 40 - وما دام عليها يقصّر[7]. - ويقطع المسافة أو أقلّ‌[8].

[1] قد عرفت اعتبار كونه أربعة. P

[2] لا يترك الاحتياط، وإن كان التمام هنا أقوى. P

[3] بنحو اللولائي، وإلّا فانّه غير ممكن كما هو واضح. P

[4] التفصيل بين التبعيّة بالقصر والإشتراك بالتمام قويّ. P

[5] على الأقوى، خصوصاً في الحرمة، لإمكان القول بجواز القصر مع اعتقاد الحليّة ولو بالأصل، ومع ذلك كله يكون الأحوط في جميع الصور هو الجمع. P

[6] وجوبها محل تأمّل، إلّاأن يرجع النذر إلى عدم السفر، وكان راجحاً إن اعتبرناه فيه، فالأحوط هو الجمع ولا يترك. P

[7] إذا لم يكن الرجوع موقوفاً على السفر الذي فيه ترتب الغاية المحرمة، وإلّا يتمّ في الرجوع. P

[8] ولو ملفّقة، وإلّا لا يجوز الأقلّ من الأربعة للذهاب فقط كما عرفت.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست