نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 214
33 - بل وإن لم يكن الذهاب أربعة[1].
- فالأحوط الجمع بين القصر والتمام[2].
34 - داعي الطاعة مستقلاً[3].
- ففي المسألة وجوه[4].
36 - في الحليّة والحرمة على الواقع[5].
39 - وجب عليه الإقامة[6].
40 - وما دام عليها يقصّر[7].
- ويقطع المسافة أو أقلّ[8].