نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 215
41 - والأحوط الجمع هنا[1].
42 - خصوصاً إذا لم يكن الباقي مسافة[2].
43 - قبل الزوال وجب الافطار[3].
{aالسادس:a} ففي وجوب القصر أو التمام[4].
{aالسابع:a} إلى الأماكن القريبة من بلاده[5].
48 - أن يقال بوجوب التمام عليه[6].
49 - ولكن الأحوط مع الاقامة[7].
55 - وطناً غيره يقصّر[8].
[1] لا يترك الاحتياط ما لم يشرع في طي مسافة جديدة. P
[2] هذا القيد غير دخيل فيما قبله، لأنه بنفسه يحتسب، فان كان الباقي مسافة يقصر، وإلّا فلا، ولكن الإحتياط في المسألة من جهة المسافة المركّبة من المعصية والطاعة ممّا لا يترك. P
[3] إن كان الباقي مسافة، ولو ملفّقة مع الشروع بالسير لا قبله. P
[4] والظاهر وجوب القصر عليه إن لم يكن بيته معه، وإلّا الأحوط الجمع. P
[5] إذا كان بمقدار المسافة الشرعية، لا القريبة الأقلّ منها. P
[6] بل الظاهر اعتبار السفر الموجب للقصر في كونه عملاً له. P