responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 216
{aالثامن:a} بل الأحوط مراعاة اجتماعهما[1]. - وإن كان الأحوط تأخير[2]. 61 - وإن كان الأحوط اعتبار[3]. 65 - الأقوى عدم اختصاص اعتبار[4]. 66 - وعلى القصر في الإياب‌[5]. ـ 67 - إذا دخل فيه قبل الدخول‌[6]. 69 - فالأحوط وجوب الإعادة[7].

[1] لا يترك الاحتياط، وإن كان الترجيح عند التعارض الاعتماد على أخبار خفاء الأذان. P

[2] لا يترك الاحتياط في محل الإقامة. P

[3] لا يترك الاحتياط، خصوصاً إذا تميّز كونه أذاناً. P

[4] كون ذلك أقوى ممنوع، فالأحوط هو تأخير الصلاة بما يقطع حكمها، أو الاتيان بالجمع بين القصر والتمام في غير الوطن. P

[5] إذا لم يلزم منه حدوث العلم الإجمالي بالمخالفة، وإلّا كان الإحتياط بالتأخير أو بالجمع بين القصر والتمام مما لا يترك. P

[6] إذا اعتقد عدم وصوله إليه قبل إتمام الركعة، وإلّا فانّ صحّتها محلّ إشكال. P

[7] بل الأقوى ذلك لو سبق علمه بذلك، وإلّا كانت صلاته صحيحة قصراً بلا حاجة إلى الإعادة. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست