نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 216
{aالثامن:a} بل الأحوط مراعاة اجتماعهما[1].
- وإن كان الأحوط تأخير[2].
61 - وإن كان الأحوط اعتبار[3].
65 - الأقوى عدم اختصاص اعتبار[4].
66 - وعلى القصر في الإياب[5].
ـ 67 - إذا دخل فيه قبل الدخول[6].
69 - فالأحوط وجوب الإعادة[7].
[1] لا يترك الاحتياط، وإن كان الترجيح عند التعارض الاعتماد على أخبار خفاء الأذان. P