نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 217
فصل: في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
- اتخذه مسكناً ومقرّاً له دائماً[1].
3 - مع كونه بالغاً فلا يصدق[2].
6 - وكذا بعد الصدق في الوطن المستجد[3].
7 - لكنه مشكل فلا يبعد الصدق[4].
{aالثاني:a} قصد الاقامة في المحلة منه[5].
8 - بل إلى ما دون الأربعة[6].
[1] الظاهر عدم اعتبار قصد الدوام فيه، بل يكفي عرفاً كونه مقرّاً ومسكناً له، سواءً كان مسقط رأسه، أو وطن أبويه، ولو لم يقصد الدوام. P
[2] الظاهر أنّه لا مدخلية للبلوغ الشرعي وعدمه في ذلك، بل المدار هو تبعيّته عرفاً لهما، فربّ بالغ من الولد يكون تابعاً، كما قد يكون بالعكس، كما لا مدخلية في عنوان (الولد) في ذلك، إلّابحسب الغلبة كونه تابعاً. P
[3] والظاهر عدم الزوال بالتردّد بعد الصدق، سواء كان أصلياً أو مستجدّاً، إلّاأن يخرج بعد التردّد أو يُعرض. P
[4] بل لا إشكال في صدق العرفي على مثله، فمن اختار الإحتياط كان اختياره حسناً. P
[5] نعم هو أحوط، لكنه ليس بلازم إذا صدق عليه وحدة البلد، ومنه يظهر حكم البلد الكبير جدّاً حيث يصح قصد الإقامة فيه. P
[6] مشكل جدّاً، والذي يمكن المساعدة معه إلى حدّ الترخّص فقط.P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 217