responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 218
8 - إذا كان من نيته الخروج‌[1]. 10 - احتمل حدوث مانع لا يضرّ[2]. 13 - لا يبعد كفايته في تحقق الاقامة[3]. 14 - وكان عشرة كفى‌[4]. 15 - وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة[5]. 24 - ولو كان الذهاب أقل من أربعة[6].

[1] أو خرج ليلاً ورجع إليه، أو بقي إلى النهار، لأن الملاك جوازه في حدّ الترخّص، وإن بات بيوم وليلة أو أزيد إذ لا خصوصية للنهار. P

[2] احتمالاً موهوماً لا يعتني به العقلاء. P

[3] القول بكفايته بعيد، بل لابدّ من قصد الإقامة بنفسها، وهكذا يكون في تابع الرفقاء، فبعد العلم إن نوى الإقامة يتمّ، وإلّا - ولو من جهة قلّة الباقي - عليه أن يقصّر، ومع ذلك يعدّ الإحتياط بالجمع فيما كان أقام المتبوع عشرة حسناً في نفسه. P

[4] إن كان قد قصد واقع العشرة، لكنه لا يعلم تحقّقها، مثل أن يقصد الاقامة إلى آخر الشهر، لكن لا يعلم تاريخ قدومه إليه أن كان يوم العشرين أو الذي يليه، فظهر الأوّل، فإنه يتمّ لكونه قاصداً للعشرة واقعاً، بخلاف ما لو علم قدومه بالواحد والعشرين، ولكن لا يعلم أنّ الشهر تامّ أو ناقص فعليه أن يقصّر في هذه الصورة، ومع ذلك يعدّ الإحتياط بالجمع في الصورتين حسناً. P

[5] لا يترك الإحتياط بالجمع فيه بالاتمام تاماً ثم الإتيان بالقصر. P

[6] بل قد عرفت لزوم كون الذهاب بأربعة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست