نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 225
17 - ولكن لم ينزل بطل صومه[1].
18 - فالأقوى عدم البطلان[2].
18 - أو بنحو الفتوى[3].
- أو جعله غيره[4].
20 - وإن كان الأحوط القضاء[5].
26 - لا يبطل صومه به[6].
29 - بل وغير الغليظ على الأحوط[7].
- والأقوى الحاق البخار[8].