[1] على الأحوط. P
[2] أو أحد أخويه. P
[3] في القوّة منع، نعم لا يترك الإحتياط. P
[4] على الأحوط، كما أن كون بلع النخامة من الخبائث - إذا كان عن نفسه - غير معلوم. P
[5] على الأحوط فيه وفي كفّارة الجمع. P
[6] بل الأقوى تكرّرها إن قلنا بتكرّرها بالجماع. P
[7] بل الأقوى عدم لزومها، إلّاإذا كان المفطر الثاني جماعاً محرّماً. P
[8] لا يترك الاحتياط. P
[9] قد مرّ عدم ثبوت هذا التقدير، إلّافي الجماع.P