responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 232
14 - وإن كان الأحوط كفارة[1]. 19 - أو تتصدّق بما يطيق‌[2]. 24 - ولا يكفي في كفارة واحدة[3].

فصل: فيما يجب القضاء دون الكفارة

- خصوصاً الثالث‌[4]. - أو ظنّ فأكل ثم تبيّن‌[5]. {aالسادس:a} الأكل إذا أخبره مخبر[6]. {aالثامن:a} وإن كان الأحوط اعطاءها[7].

[1] لا يترك الاحتياط. P

[2] والأولى أن يقدّمه على الصيام. P

[3] مع التمكّن من الستّين وإلّا يصحّ. P

[4] قد مرّ أنه لا يترك الإحتياط فيه. P

[5] لزوم القضاء عند الظن ببقاء الليل مشكلٌ، كما أن الأقوى عدم وجوب القضاء مع اعتقاد بقاء الليل مع المراعاة. P

[6] لا يبعد القول بوجوب الكفارة أيضاً، مع كون قول المخبر حجّة شرعيّة. P

[7] لا يترك الإحتياط في المقصّر.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست