فصل: فيما يجب القضاء دون الكفارة
[1] لا يترك الاحتياط. P
[2] والأولى أن يقدّمه على الصيام. P
[3] مع التمكّن من الستّين وإلّا يصحّ. P
[4] قد مرّ أنه لا يترك الإحتياط فيه. P
[5] لزوم القضاء عند الظن ببقاء الليل مشكلٌ، كما أن الأقوى عدم وجوب القضاء مع اعتقاد بقاء الليل مع المراعاة. P
[6] لا يبعد القول بوجوب الكفارة أيضاً، مع كون قول المخبر حجّة شرعيّة. P
[7] لا يترك الإحتياط في المقصّر.P