[2] بل موردان، والآخر كفارة القتل في الحرم، فإنه يجب صوم شهرين من الأشهر الحرم، ولا يضرّه تخلّل العيد - كما في النصّ - حتّى مع العلم، وأما في غيرهما فمع العلم بعدم السلامة أو الشك والترديد فلا يجزى قويّاً، ومع الغفلة والعلم بالسلامة اعتقاداً، فعدم الإجزاء يكون بمقتضى الإحتياط ولا يترك ذلك. P
[3] ذكرنا سابقاً عدم صيرورة الصوم بنفسه واجباً فيه، وفي بعده من العهد واليمين. P
[4] والوارد في الخبر قوله: (وأنا اجزى به) أو (أجزى عليه). P
[5] ولو لانطباق عنوان مرجوح عليه عُدّ أهم من رجحانالصوم، أو بمزاحمته ف لما هو أفضل منه.P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 238