responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 241
{aالخامس:a} هكذا، وفيه تأمّلٌ‌[1]. - التلفيقيّة إشكال‌[2]. {aالسادس:a} إلى أجيره الخاصّ‌[3]. - وإن كان أحوط[4]. {aالثامن:a} لو خرج ناسياً أو مكرهاً فلا يبطل‌[5]. - ولا يجب الإغتسال في المسجد[6]. - فلا ينافيه خروج بعض‌[7]. 1 - بل مطلقاً على الأحوط[8].

[1] لا تأمّل فيه بل الأقوى ذلك. P

[2] والأظهر عدم الكفاية. P

[3] فيما إذا كان العمل والمنفعة الخاصّة ملكاً له، وإلّا كان الوفاء بالعقد عليه واجباً، فبتركه يأثم، ولكن لا يوجب ذلك بطلان الإعتكاف. P

[4] لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الزوج، كما أن الأقوى بطلانه مع نهيه. P

[5] عدم البطلان في الناسي محل إشكال، إلّاأن يكون في الواجب فالأحوط إتمامه، وإن تمكن من إعادته أعاد. P

[6] بل لا يجوز للجنب في المسجدين مطلقاً، واللبث في غيرهما. P

[7] فيما لم يصدق عليه خروجه عن المسجد، وإلّا فانه يشكل الحكم. P

[8] لا يترك الاحتياط.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست