responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 242
4 - يجوز له بعد ذلك أن يؤجّر نفسه للصوم‌[1]. 12 - يجزيه ما بين الهلالين‌[2]. 15 - والأولى جعل المقضيّ أول‌[3]. 17 - ومع عدمه يتخيّر بين موارد الإحتمال‌[4]. 24 - وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال‌[5]. 30 - أو الراجحة سواء كانت‌[6]. 31 - لم يمكن الإغتسال فيه‌[7]. 32 - فالأقوى بطلان اعتكافه‌[8]. 33 - ناسياً أو جاهلاً[9].

[1] لو لم يكن الإعتكاف مع صوم نفسه منذوراً به وإلّا لا يجوز. P

[2] بل يضم يوم ثالث ليتم الثلاثين، بناء على وجوب ثالث الأيام. P

[3] بل الأحوط ذلك. P

[4] إذا كان العمل بالإحتياط مستلزماً للحرج، كما هو كذلك غالباً. P

[5] لا يبعد كفايته مع حصول الإطمئنان من كلامه. P

[6] فالأحوط رعاية ما كانت راجحة مؤكّدة لا مطلقاً. P

[7] بل وإن أمكن كما مرّ. P

[8] لا قوّة فيه، نعم يثبت الاحتياط فيه وفيما بعده. P

[9] جهلاً في الموضوع أو في الحكم عند القصور.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست