نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 242
4 - يجوز له بعد ذلك أن يؤجّر نفسه للصوم[1].
12 - يجزيه ما بين الهلالين[2].
15 - والأولى جعل المقضيّ أول[3].
17 - ومع عدمه يتخيّر بين موارد الإحتمال[4].
24 - وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال[5].
30 - أو الراجحة سواء كانت[6].
31 - لم يمكن الإغتسال فيه[7].
32 - فالأقوى بطلان اعتكافه[8].
33 - ناسياً أو جاهلاً[9].
[1] لو لم يكن الإعتكاف مع صوم نفسه منذوراً به وإلّا لا يجوز. P
[2] بل يضم يوم ثالث ليتم الثلاثين، بناء على وجوب ثالث الأيام. P