فصل: في زكاة الغلّات الأربع
[1] لا يترك الاحتياط بالإخراج، أو الإختيار إذا لم يستلزم الضرر. P
[2] أو الإحتياط بإعطاء ما يقطع ببراءة ذمّته. P
[3] في ثمرتي الكَرم والنخل بعد بدوّ صلاحها. P
[4] على الأحوط فيه وفيما بعده. P
[5] على الأحوط. P
[6] لو لم يكن مسبوقاً بالصدق من جهة الغلبة، وإلّا لو شك فيه فإن عليه الاستصحاب واعطاء العُشر. P
[7] إذا كان مضروباً على الأرض بواسطة الجنس الزكوي، بل لا يبعد صحّة ما ادّعاه من الإطلاق، وإن كان الإحتياط فيه حسناً.P