responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 250
6 - وإن كان أحوط[1]. 7 - وإلّا وجبت التصفية[2].

فصل: في زكاة الغلّات الأربع‌

1 - وإن كان القول الأول أحوط[3]. 4 - وجب عليه ضمان حصّة الفقير[4]. 5 - فإنه يجب على الساعي القبول‌[5]. 11 - فيكفي الأقل والأحوط[6]. 15 - بل ما يأخذه باسم الخراج‌[7].

[1] لا يترك الاحتياط بالإخراج، أو الإختيار إذا لم يستلزم الضرر. P

[2] أو الإحتياط بإعطاء ما يقطع ببراءة ذمّته. P

[3] في ثمرتي الكَرم والنخل بعد بدوّ صلاحها. P

[4] على الأحوط فيه وفيما بعده. P

[5] على الأحوط. P

[6] لو لم يكن مسبوقاً بالصدق من جهة الغلبة، وإلّا لو شك فيه فإن عليه الاستصحاب واعطاء العُشر. P

[7] إذا كان مضروباً على الأرض بواسطة الجنس الزكوي، بل لا يبعد صحّة ما ادّعاه من الإطلاق، وإن كان الإحتياط فيه حسناً.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست