responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 251
19 - فثمنه من المؤنة[1]. 21 - يوزّع على الزكوي وغيره‌[2]. 22 - وإن كان الأحوط التوزيع‌[3]. 28 - ففي الوجوب وعدمه إشكال‌[4]. من غير تعلّق حقّ الغرماء به‌[5]. 29 - إلى مقدار الزكاة[6]. 31 - الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة[7].

[1] بعد إخراج قيمة التبن في الزرع احتياطاً استحبابياً، وكذا غيره كالشجر إن كان له ذلك. P

[2] إذا كان موضوعاً لهما لا لخصوص أحدهما، وإلّا يحسب له بخصوصه. P

[3] لا يترك الاحتياط. P

[4] والظاهر هو عدم الوجوب، وإن كان الإحتياط المذكور حسناً جدّاً. P

[5] لكن الأقوى تعلق حق الغرماء بالنماء، إن كان الدين مستوعباً للأصل والنماء، وقلنا بعدم انتقال التركة المستوعبة إلى الوارث بالموت. P

[6] لكنه على مسلكنا في تعلق الزكاة من كونه من قبيل الحقوق المالية لا يكون البيع فضولياً، ولا منوطاً باجازته، نعم لو لم يؤدّ البائع أو المشتري كان للحاكم أو الساعي تتّبع العين من المشتري وارجاعها إلى البائع، فظهر ممّا ذكرنا حكم أداء البائع، وأنّه يستقرّ للمشترى من دون توقّف على اجازة الحاكم. P

[7] بل الأقوى كون تعلّقها على العين كتعلق حق إرث الزوجة بالمال، فليس عين المال مرهونة إلاّ إذا امتنع من الأداء، فللحاكم أو الساعي أخذ الزكاة من نفس العين، فلازم ما ذكرنا هو عدم صيرورة البيع فضوليّاً كما عرفت، ولا يتوقّف صحّة البيع على عزم المالك على الأداء من غير العين ولا على تضمينه للزكاة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست