responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 252
32 - وفائدته جواز التصرف‌[1]. - فإنه معاملة خاصّة[2]. 33 - يكون الربح للفقراء[3].

[1] بل على مسلكنا في تعلق الزكاة، كان جواز التصرف له قبل التخريص، بل فائدته حينئذ جواز الإعتماد عليه من دون حاجة إلى الكيل والوزن. P

[2] عدّه معاملة مستقلة بعيد جدّاً، بل هو طريق عقلائي لتحديد المقدار فلا يحتاج إلى صيغة خاصة، ولا الفسخ عند الغبن الفاحش، بل لابدّ من ردّ الزيادة وأخذ النقيصة، إلّاأن يصالح عليه، فيكون الأمر حينئذ بيد الحاكم أو وكليه، ولا يجوز مباشرة غيرهما لمثله، وإن جازت المباشرة لأصل التخريص للمالك أو العدل من غير وكالة. P

[3] هذا لا يتم على مسلكنا، بل الربح والخسران يكونان على المالك، وهو ضامن لمال الزكاة، حيث يرجع الحاكم إلى العين مع وجودها ولو كانت في يد الأجنبي، وإلّا يستبدلها بعوضٍ يأخذه. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست