responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 253

فصل: في يستحب فيه الزكاة

- أو بمثل الهبة أو الصلح المّجاني‌[1]. {aالرابع:a} بقاء رأس المال بعينه‌[2]. {aالخامس:a} والأقوى تعلّقها بالعين‌[3]. 2 - لإشتراط بقاء عين النصاب‌[4]. 3 - بل لا يبعد كفاية مضيّ حول الأصل‌[5]. 4 - بل لا يصحّ وفائه بها[6].

[1] بل الأقوى انحصاره في عقد المعاوضة، ولو على شكل الهبة المعوضة أو الصلح المعاوضي لا المجاني والإرث، وإن كان الإلتزام به فيهما لا يخلو عن وجه. P

[2] لا نشترط بقاء عين السلعة، بل يكفي بقاء المال الذي وقع عليه العمل والإتّجار. P

[3] بل الأقوى عندنا هو تعلّقها نحو تعلّق حقّ الزوجة بالمال والأعيان غير المنقولة، كما حقّقناه في الزكاة الواجبة، غاية الأمر كون متعلّق الحقّ هنا قيمة المال، لما قد عرفت من عدم خصوصية لعين السّلعة. P

[4] قد عرفت عدم اشتراطه هنا، فزكاة مال التجارة باقية بحالها. P

[5] بل بعيد جدّاً. P

[6] أي لا يجوز إلّابأدائها من غيرها، لما قد عرفت من صحّة أخذ الزكاة من ف العين، ولو من يد الغير اذا لم يؤدّها من غيرها. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست