responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 254

فصل: في أصناف المستحقّين للزكاة

- والأحوط عدم أخذ القادر[1]. 3 - وجب صرفه في المؤنة[2]. 6 - والأحوط التعلم وترك‌[3]. 7 - وإن قلنا إنه عاص‌[4]. 8 - فلا يجوز أخذه‌[5]. 10 - فالأحوط عدم الإعطاء إلّامع الظن‌[6]. 12 - بل لو اقتضت المصلحة[7].

[1] حال قدرته لا بعد عجزه الناشي‌ء من الاهمال في وقته، فيجوز له الأخذ حال العجز. P

[2] والظاهر عدم وجوب الصرف، كما لا يجب البيع في الفرع الآتي، نعم لا يجوز له الأخذ من الزكاة، لإنتفاء الحاجة حينئذٍ. P

[3] لا وجوب فيه. P

[4] ثبوت العصيان غير واضح. P

[5] على الأحوط. P

[6] في سبق الغني فقط، دون الجهل بالحالة السابقة، فإنه يجوز حتى مع عدم الظن بالصدق. P

[7] المسوغة للكذب - كما هو المراد ظاهراً - لو لم يقدر على التورية.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست