نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 254
فصل: في أصناف المستحقّين للزكاة
- والأحوط عدم أخذ القادر[1].
3 - وجب صرفه في المؤنة[2].
6 - والأحوط التعلم وترك[3].
7 - وإن قلنا إنه عاص[4].
8 - فلا يجوز أخذه[5].
10 - فالأحوط عدم الإعطاء إلّامع الظن[6].
12 - بل لو اقتضت المصلحة[7].
[1] حال قدرته لا بعد عجزه الناشيء من الاهمال في وقته، فيجوز له الأخذ حال العجز. P
[2] والظاهر عدم وجوب الصرف، كما لا يجب البيع في الفرع الآتي، نعم لا يجوز له الأخذ من الزكاة، لإنتفاء الحاجة حينئذٍ. P