نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 256
{aالسادس:a} وإن كان الأحوط خلافه[1].
- جاهلاً بالموضوع أو الحكم[2].
17 - فالأحوط عدم الإعطاء[3].
20 - وإلّا فالأحوط عدم تصديقه[4].
21 - ثم صرفه في غيره ارتجع منه[5].
33 - وإن كانت العين باقية[6].
ـ