نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 262
{aالخامسة عشر:a} أن يقترض على الزكاة[1].
- وما ذكرنا في الحاكم وجهان[2].
{aالسادسة عشر:a} بأحد الوجوده المذكورة[3].
{aالسابعة عشر:a} ففيه خلاف وإشكال[4].
{aالثامنة عشر:a} موضوع الحكم إشكال[5].
{aالعشرون:a} في نفقتهم فيه إشكال[6].
{aالثانية والعشرون:a} لا يجوز إعطاء الزكاة[7].
[1] لا يخلو عن إشكال، والأصحّ هو الذي يذكره بعده، بأن يقترض لنفسه ثم يؤدي دينه من الزكاة، وذلك لأنّ الزكاة - على مختارنا - حق لا ملك، فالاقتراض للزكاة مشكل، ولا يرجع هذا إلى الوجه الأوّل كما قاله الماتن. P