responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 262
{aالخامسة عشر:a} أن يقترض على الزكاة[1]. - وما ذكرنا في الحاكم وجهان‌[2]. {aالسادسة عشر:a} بأحد الوجوده المذكورة[3]. {aالسابعة عشر:a} ففيه خلاف وإشكال‌[4]. {aالثامنة عشر:a} موضوع الحكم إشكال‌[5]. {aالعشرون:a} في نفقتهم فيه إشكال‌[6]. {aالثانية والعشرون:a} لا يجوز إعطاء الزكاة[7].

[1] لا يخلو عن إشكال، والأصحّ هو الذي يذكره بعده، بأن يقترض لنفسه ثم يؤدي دينه من الزكاة، وذلك لأنّ الزكاة - على مختارنا - حق لا ملك، فالاقتراض للزكاة مشكل، ولا يرجع هذا إلى الوجه الأوّل كما قاله الماتن. P

[2] أقواهما العدم. P

[3] مع الحاكم أو مع الفقير في الأول والثالث، كما أن الشرط يصح في المصالحة التي تقع مع الحاكم. P

[4] فالظاهر اشتراطه حال التعلق، إلّاأنّ الأحوط ذلك إن تمكّن من الإخراج قبل تلفه. P

[5] الظاهر عدم الإشكال في المنع عن الزكاة في الثلاثة. P

[6] بل الأقوى عدم الجواز. P

[7] بل يجوز إذا كان فقيراً، ولو صرفها للزيادة أو أعطى لذلك. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست