responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 263
{aالرابعة والعشرون:a} لأنه مالك له حين تعلّق الوجوب‌[1]. {aالتاسعة والعشرون:a} ففيه إشكالٌ من حيث‌[2]. {aالثلاثون:a} إلى مقدار الزكاة فضولياً[3]. {aالرابعة والثلاثون:a} فإن الظاهر إجزائه‌[4]. {aالسادسة والثلاثون:a} لتحصيل الرئاسة فهو مشكل‌[5]. {aالسابعة والثلاثون:a} لا يخلو عن إشكال‌[6]. {aالتاسعة والثلاثون:a} إشكال من حيث كونه اعانه‌[7]. {aالحادية والأربعون:a} والأظهر عدم اعتباره‌[8].

[1] بناء على صحّة نذر النتيجة، كما لا إشكال في عدم الوجوب للمالك فيما بعد، كما مرّ. P

[2] لا إشكال فيه، حسب مسلكنا في باب الزكاة. P

[3] على مسلكنا لا فضولية هنا، بل لابدّ له من إخراج الزكاة. P

[4] ولا يترك الإحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضاً. P

[5] والظاهر كفايته إذا دفعها إلى الفقير، إلّاأن يشكل من جهة عدم قصد القربة، ولم نقل بكفايته حين الدفع إلى الحاكم. P

[6] والظاهر عدم الإشكال، لثبوت الولاية في مثله. P

[7] صدق الإعانة عليه مشكل. P

[8] بل قد عرفت اعتباره كما مرّ في السابعة عشر. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست