نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 263
{aالرابعة والعشرون:a} لأنه مالك له حين تعلّق الوجوب[1].
{aالتاسعة والعشرون:a} ففيه إشكالٌ من حيث[2].
{aالثلاثون:a} إلى مقدار الزكاة فضولياً[3].
{aالرابعة والثلاثون:a} فإن الظاهر إجزائه[4].
{aالسادسة والثلاثون:a} لتحصيل الرئاسة فهو مشكل[5].
{aالسابعة والثلاثون:a} لا يخلو عن إشكال[6].
{aالتاسعة والثلاثون:a} إشكال من حيث كونه اعانه[7].
{aالحادية والأربعون:a} والأظهر عدم اعتباره[8].
[1] بناء على صحّة نذر النتيجة، كما لا إشكال في عدم الوجوب للمالك فيما بعد، كما مرّ. P