فصل: في زكاة الفطرة
فصل: فيمن تجب عنه
[1] والأحوط عدم سقوطها عن المملوك للخبر الصحيح، لكنه خلاف الإحتياط في مال الصغير. P
[2] إذا كان حالّاً عليه في هذه السنة. P
[3] لا يترك الاحتياط. P
[4] والظاهر عدم لزوم ذلك، بل يكفي صدق العيلولة عليه، ولو لم يكن بانياً عليه. P
[5] بل الأحوط ذلك. P
[6] وكان واثقاً بأنهم يخرجونها عنه. P
[7] لا يبعد الوجوب على صاحب النوبة، إذا صدق عليه العيلولة.P