فصل: في جنسها وقدرها
[1] لا يترك الاحتياط، وكذا في الفرع الذي يليه. P
[2] مع صدق العيلولة عليه بالإنفاق، وإلّا يشكل بمجرّد الوجوب. P
[3] والأحوط هو الوجوب فيه وفيما بعده. P
[4] لا فرق بينهما، مع كون المناط صدق العيلولة، كما مرّ سابقاً. P
[5] كفاية المعيب والممتزج بعنوان القيمة في غاية الإشكال. P
[6] لا يخلو عن إشكال أيضاً، ويظهر الإشكال في الفرع الآتي، فلا يكفي الملفّق ولو قيمةً. P