فصل: في مصرفها
[1] لا يترك فيه الاحتياط كما في زكاة المال. P
[2] لا يترك الاحتياط مطلقاً من دون استثناء. P
[3] بل يكفي الوثوق كما قلنا في زكاة المال. P