نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 267
كتاب الخمس
فصل: فيما فيه الخمس
1 - وإن كان الأحوط إخراج خمسه[1].
5 - بعد استثنائه مؤنة الإخراج[2].
- فكذلك على الأحوط[3].
- فالظاهر وجوب خمسه[4].
- بل لا يخلو عن قوةّ مع الإتّحاد[5].
[1] لا يترك الاحتياط لأنّها ليست من أرباح المكاسب، فلا تعتبر الزيادة عن مؤنة السنة إلّافي الربا، حيث إنّه يصدق عليه كونه من أرباح المكاسب. P
[2] بل الملاك في البلوغ أن يكون قبل الإستثناء، لظاهر النصّ. P
[3] بل على الأقوى، إن لم يكن فصلاً معتداً به، حتّى لا يصدق معه الوحدة. P