responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 268
7 - أو انسانٍ لم يُخرّج خُمسه‌[1]. - بل على الأحوط ذلك‌[2]. 9 - أحد من المسلمين ملكه‌[3]. 10 - تملّكه لم يملكه‌[4]. 12 - ناوياً الإخراج من مال آخر[5]. 13 - وهو عشرون ديناراً[6]. 14 - وتعريف المالك أيضاً[7]. - تقديم قول المالك وجه‌[8].

[1] ولا قَصَد حيازته وتملّكه، وإلّا يندرج في اللقطة أو مجهول المالك. P

[2] لا يترك الاحتياط. P

[3] إن كان بإذن وليّ المسلمين. P

[4] إذا كانت الأرض ملكاً للمستأجر أو له حق اختصاص بها، أو لم يقصد الأجير إلّاالعمل وإلّا كان الحكم بعدم ملكه محلّ نظر. P

[5] بناء هذا الحكم مع ما بعده على كون الخمس متعلقاً بالعين على نحو الإشاعة، اما اذا قلنا إنّه على نحو الحقّ فيصح من دون حاجة إلى الإذن، نعم يجب إخراجه ولو من مال آخر، فلو لم يفعل كان الربح لنفسه، إلّاأن يدلّ دليل على خلافه، كما سيأتي في محلّه. P

[6] إن كان ذهباً، وفي الفضّة مئتي درهم، وفي غيرهما إذا بلغ بأقلّهما. P

[7] لا يبعد الحكم بتقديم تعريفهما، فإن نفياه فبالمالك، ثم لو نفي فلواجده. P

[8] لولا القرائن على الخلاف، لا يبعد القول بتقديم يدهما عليه.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست