نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 269
15 - أو حكم مجهول المالك عليه[1].
18 - ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب[2].
20 - فالظاهر كفاية بلوغ المجموع[3].
- وإن اشترك فيه جماعة[4].
23 - فالظاهر عدم وجوبه[5].
25 - ولا يلحقه حكم الغوص[6].
25 - لكن الأحوط إجراء حكمه عليه[7].
27 - وأحوط منه إخراج خمسه[8].
ـ - والأحوط أن يكون بإذن المجتهد[9].
[1] والثاني أظهر، إلّااذا علم كونه من الكنوز القديمة، لكنه خلاف للفرض ظاهراً. P
[2] لعدم صدق الكنز عليه، فحكمه حكم مطلق الفائدة، مثل ربح المكاسب، وهكذا يكون مافي جوف السمكة وغيرها من سائر الحيوانات، ولا يجب التعريف إلّاأن يحتمل احتمالاً عقلائياً كونه للبائع، كما هو ظاهر الحديث. P