responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 270
- والأقوى الأوّل إذا كان‌[1]. 29 - وإن كان الأحوط مع إخراج‌[2]. 30 - أو استخراج المالك بالقرعة[3]. - بعد الأخذ بالأقلّ‌[4]. 31 - والأقوى هنا أيضاً الأخير[5]. - إذ يرجع إلى القيمة[6].

[1] في الأقل والأكثر، وأما إذا كان مردداً بين المتبائنين، بأن يكون أحدهما أكثر عدداً أو قيمة من الآخر، فلا يبعد القول بثبوت حكم القرعة. P

[2] لا يترك الاحتياط، ولا يبعد كفاية اخراج الخمس في صورة النقص، وإن كان الأحوط أن يراعي حين الصرف بما يصحّ انطباقه على الخمس ومجهول المالك. P

[3] إن أمكن تحصيل الإسترضاء من غير ضرر كان هو الواجب، وإن تعذّر أو تعسّر فبالقرعة، لأنّها لكلّ أمر مشكل. P

[4] بل عرفت التفصيل في مشابهه، ثم يجري فيه ما قلنا من الإسترضاء إن أمكن وإلّا بالقرعة. P

[5] بل قد عرفت مختارنا في سابقه وهكذا هنا. P

[6] فإنه صحيح في الضمانات بواسطة الإتلاف، وأما إذا كان الإشتغال بنفس الأجناس بواسطة العقد، فلا بد من الإحتياط فيه بأخذ الأكثر، وهكذا يكون الحكم في الفرع الذي يليه من المثلى.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست