نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 271
33 - فالأقوى ضمانه[1].
34 - أحوطهما الأوّل[2].
35 - والأقوى الثاني[3].
38 - فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم[4].
- بمقدار خمسه[5].
39 - فيجوز لوليّ الخمس الرجوع عليه[6].
- أو مسكن أو دكان[7].
- لا يخلو عن قوّة[8].
[1] بل الأقوى عدم ضمانه، خصوصاً اذا ردّه إلى الحاكم، بل وهكذا في مجهول المالك في غير اللقطة، نعم الإحتياط بالضمان فيهما حسن. P