responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 271
33 - فالأقوى ضمانه‌[1]. 34 - أحوطهما الأوّل‌[2]. 35 - والأقوى الثاني‌[3]. 38 - فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم‌[4]. - بمقدار خمسه‌[5]. 39 - فيجوز لوليّ الخمس الرجوع عليه‌[6]. - أو مسكن أو دكان‌[7]. - لا يخلو عن قوّة[8].

[1] بل الأقوى عدم ضمانه، خصوصاً اذا ردّه إلى الحاكم، بل وهكذا في مجهول المالك في غير اللقطة، نعم الإحتياط بالضمان فيهما حسن. P

[2] لايترك الاحتياط. P

[3] ما أفاده صحيح، لكن تعليله ضعيف، لعدك الملكية قبل الإعطاء إلّالصاحبه المجهول. P

[4] بل يجري عليه حكم ردّ المظالم، مثل ما إذا تعلّق بذمته من أول الأمر. P

[5] بل بمقدار المتيقّن من الحرام، فيتصدّق به بإذن الحاكم أو بنفسه. P

[6] بل له أن يُمضي البيع عن طرف المالكين، ثم يكون حكم العوض كالمعوّض. P

[7] إذا تعلّق البيع على الأرض مستقلاً في غير المزارع من الأمثلة، وإلّا فلا يجب. P

[8] في القوّة تأمّل، نعم هو الأحوط.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست