responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 272
40 - وبيعت تبعاً للآثار[1]. - وإن قلنا بعدم دخولها[2]. - كذلك إذا باعها منه‌[3]. 43 - وخمس أربعة أخماس‌[4]. 45 - أقواهما الثبوت‌[5]. 49 - وجب عليه خمس ذلك الخمس‌[6]. 51 - لا خمس فيما ملك بالخمس والزكاة[7].

[1] قد عرفت وجوبه، وأنّه إنّما يكون إذا اشتراها مستقلاً، وقلنا بدخوله في ملكه، أمّا إذا انتفى أحد الشرطين فلا وجوب. P

[2] قد عرفت الإشكال فيه. P

[3] وجوب الخمس فيه لا يخلو عن إشكال، وإن كان موافقاً للإحتياط. P

[4] على فرض الشركة والإشاعة، وعلى القول بالحق كان الخمس الثاني على الجميع. P

[5] محلّ تأمّل، خصوصاً بعد كون الوجوب خاصّاً بالشراء، وفي مثله لا يكون القبض شرطاً في حصول الملكية. P

[6] على الأحوط إذا صدق عليه الشراء، لا ما إذا دفع قيمتها، وإن كان لا يخلو الإحتياط فيه عن حُسنٍ أيضاً. P

[7] والإحتياط فيهما حسن، والقول بالوجوب فيهما مشكل، بخلاف الصدقة المندوبة، حيث ثبت وجوب الإحتياط فيها، هذا إن أجزنا أخذ الزائد عن المؤنة في الخمس والزكاة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست