نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 272
40 - وبيعت تبعاً للآثار[1].
- وإن قلنا بعدم دخولها[2].
- كذلك إذا باعها منه[3].
43 - وخمس أربعة أخماس[4].
45 - أقواهما الثبوت[5].
49 - وجب عليه خمس ذلك الخمس[6].
51 - لا خمس فيما ملك بالخمس والزكاة[7].
[1] قد عرفت وجوبه، وأنّه إنّما يكون إذا اشتراها مستقلاً، وقلنا بدخوله في ملكه، أمّا إذا انتفى أحد الشرطين فلا وجوب. P
[3] وجوب الخمس فيه لا يخلو عن إشكال، وإن كان موافقاً للإحتياط. P
[4] على فرض الشركة والإشاعة، وعلى القول بالحق كان الخمس الثاني على الجميع. P
[5] محلّ تأمّل، خصوصاً بعد كون الوجوب خاصّاً بالشراء، وفي مثله لا يكون القبض شرطاً في حصول الملكية. P
[6] على الأحوط إذا صدق عليه الشراء، لا ما إذا دفع قيمتها، وإن كان لا يخلو الإحتياط فيه عن حُسنٍ أيضاً. P
[7] والإحتياط فيهما حسن، والقول بالوجوب فيهما مشكل، بخلاف الصدقة المندوبة، حيث ثبت وجوب الإحتياط فيها، هذا إن أجزنا أخذ الزائد عن المؤنة في الخمس والزكاة.P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 272