نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 273
52 - إلى مقدار الخمس فضوليّاً[1].
53 - لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة[2].
- إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها[3].
54 - واستقرار وجوب الخمس ضمنه[4].
55 - لم يجب الخمس في نموّ تلك[5].
- في زيادة قيمته[6].
57 - استقراره فلو اشترى[7].
[1] بل البيع كان صحيحاً لو قصد أداء الخمس وتعلّق الخمس بالثمن، فيصحّ النقل بلا عوض، ويتعلّق الخمس بذمّة الناقل، لدلالة بعض النصوص عليه، حتّى لو قلنا بتعلّق الخمس بالعين، كما هو الأقوى. P