responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 273
52 - إلى مقدار الخمس فضوليّاً[1]. 53 - لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة[2]. - إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها[3]. 54 - واستقرار وجوب الخمس ضمنه‌[4]. 55 - لم يجب الخمس في نموّ تلك‌[5]. - في زيادة قيمته‌[6]. 57 - استقراره فلو اشترى‌[7].

[1] بل البيع كان صحيحاً لو قصد أداء الخمس وتعلّق الخمس بالثمن، فيصحّ النقل بلا عوض، ويتعلّق الخمس بذمّة الناقل، لدلالة بعض النصوص عليه، حتّى لو قلنا بتعلّق الخمس بالعين، كما هو الأقوى. P

[2] بل الأقوى عدم الوجوب، نعم هو أحوط. P

[3] على الأحوط. P

[4] على الأحوط، لعدم ثبوت استقرار الوجوب عليه جزماً حتى يصدق عليه التفريط. P

[5] عدم وجوبه للنموّ المتّصل صحيح، بخلاف المنفصل الذي لم يصرفه في مؤنة سنته، بل زاد عنها. P

[6] إذا باعها وأخذ قيمتها، أو أمكن ذلك على الأحوط، كما عرفت. P

[7] في غير النماء المنفصل، لاستقرار البيع في حقّه، كما أنّ الخمس يكون واجباً واقعاً بلحاظ هذه السنة، ولو حدث لزوم البيع في أثناء السنة اللاحقة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست