نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 274
58 - لم يسقط الخمس[1].
59 - الأحوط إخراج خمس[2].
60 - فيمن شغله التكسّب[3].
62 - فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه[4].
67 - لو زاد ما اشتراه[5].
- فالأحوط اخراج الخمس منها[6].
70 - فكذلك على الأحوط[7].
- إذا تمكّن من المسير[8].
- وإذا لم يتمكّن[9].
[1] إذا كانت الإقالة بعد تمام السنة لا في أثنائها. P
[2] على الإحتياط الوجوبي، لأن صدق المؤنة عليه مشكل جدّاً. P
[3] إذا كان حصول الفائدة متدرّجاً كالتجارات والصناعات، وأما الزرع وثمار الأشجار ونماء الأغنام فمن حين حصول الربح والفائدة. P