responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 275
71 - أداء الدين من المؤنة[1]. 71 - أو كان سابقاً ولكن لم يتمكّن‌[2]. - فالأحوط إخراج الخمس‌[3]. 72 - أو أتلف ماله في أثناء[4]. 73 - لم يجبر بالربح وإن كان‌[5]. 74 - فالأحوط عدم جبره بربح‌[6].

[1] إذا صرف في المؤنة أو حصل بأسباب قهريّة - كقيم المتلفات وأرش الجنايات - وأدّاها، فتحسب من المؤنة، وهكذا في النذور والكفّارات إذا أدّاها فانّها تحسب من المؤنة، وأمّا إذا اقترض مالاً كثيراً لشراء ضيعة أو عقار ولم يصرفها في المؤنة، وبقيت عينها أو عوضها إلى حين انقضاء سنة الربح لم يحتسب من المؤنة. P

[2] أو تمكّن ولم يؤدّ وصرف الدين في المؤنة، فإنه يعدّ من المؤنة، وإن لم تكن من مؤنة سنة الربح. P

[3] بل الأقوى ذلك، إن لم تكن من مؤنة عام الربح، وإلّا فلا يجب، نعم يصحّ هذا الإحتياط في مثل النذور والكفارات إذا لم يؤدّهما حتى انقضاء السنة. P

[4] بلا داع عقلائي، كما هو كذلك في الهبة أيضاً، إذا كانت فراراً عن الخمس، وغير لائقة بحاله، كما لو وهب لأهله ثم أعاده أهله إليه هبةً بعد العام. P

[5] إذا لم يكن محتاجاً إليه في معاشه، وإلّا فانّه يصدق عليه المؤنة. P

[6] بل الملاك في الجبر ملاحظة وحدة المال ومحاسبته في دفتر واحد، وإن كان المال مستعملاً في معاملات عديدة مختلفة، أما إذا استعمل مالاً واحداً في معاملات مختلفة مع استقلال كلّ مالٍ ومعاملةٍ، فانه لا يعدّ واحداً لملاك الجبران، وهكذا يكون في التجارة والزراعة، وإن كان الإحتياط فيه بعدم الجبران حسناً، ومن هنا ظهر أحكام الفروع المذكورة في ذيل هذه المسألة، من وقوع التلف في بعض المال، أو وقوع الخسارة والربح في عام واحد في وقتين من وقوع الجبران على الشرط المذكور.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست