نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 276
75 - نقداً أو جنساً[1].
- كانت المعاملة فضولية[2].
76 - يجوز له أن يتصرّف في[3].
77 - كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه[4].
78 - نعم يجوز له ذلك بالمصالحة[5].
[1] الأحوط في الثاني أن يلاحظ الحاكم المصلحة في ذلك. P
[2] محلّ تأمّل إذا قصد أداء الخمس، لدلالة النصوص الواردة في المقام، بل يؤخذ الخمس من الثمن. P
[3] مشكل، لأن الخمس يتعلّق بالعين، إمّا على نحو الإشاعة أو الحقّ، والثاني أولى، وفي كليهما لا يجوز التصرّف قبل أداءه آخر السنة. P
[4] صحيح على الإشاعة، وأمّا على نحو الحق فلا، وإن كان الإحتياط فيه حسناً. P
[5] إن قصد ذلك قبل تمام الحول فانه لا حاجة إليها، لأنه يجوز التصرّف قطعاً مع عدم معلوميّة صحّة هذه المصالحة، وإنْ أراد بعد تمام الحول، فلا يحتاج إلى المصالحة على مسلكنا، لأنّ الخمس قد تعلّق به على نحو الحقّ، كما عرفت.P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 276