نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 277
80 - لا يجوز وطيها كما أنّه لو اشترى[1].
81 - وتمكّن من المسير[2].
84 - إشكال، والأحوط إخراجه بعد بلوغه[3].
فصل: في قسمة الخمس ومستحقّه
1 - في طاعة أو معصية[4].
7 - والأحوط الإقتصار على السادة[5].
- لكن الأحوط فيه أيضاً الدفع[6].
[1] بناء على كونه بنحو الإشاعة، وأمّا على مختارنا فيصحّ البيع وينتقل الخمس إلى الثمن، فالوطي جائز والصلاة في الثوب صحيحة، والوضوء والغُسل بالماء المشترى كذلك صحيح، إذا عمل بضمان شرعي وإلّا فلا، هذا إذا اشترى بعين المال، وأما إذا كان الشراء بالثمن في الذمّة فيصحّ مطلقاً. P