نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 278
10 - ومن الخمس في صورة الوجوب[1].
14 - نقداً أو عروضاً[2].
- لم تبرأ ذمّته[3].
15 - وفي تشخيصه بالعزل إشكال[4].
16 - جاز له احتسابه خمساً[5].
17 - أو عروضاً لا يعتبر فيه[6].
[1] لا يخلو عن تأمّل، لكن الأحسن أن يأخذ من المالك مع تحصيل رضاه، أو أن يستأذن من الحاكم. P
[2] وقد مرّ منّا في الثاني كون الأحوط وقوعه مع مصلحة الحاكم. P
[3] بالنسبة إلى الزيادة، لا بأصل قيمتها الواقعية. P
[4] فيما إذا كان المستحق أو وليه موجوداً، وإلّا لا يبعد تشخيصه به. P
[5] والأحوط أن يكون بالقبض والإقباض، ومن هنا يظهر حكم فروع المسألة الحادية عشر، وهو أنه لو قبل واحتسبه خمساً، فان أجزناه بدون القبض فهو، وإلّا فمشكل. P
[6] قد عرفت كون الإحتياط فيه ملاحظة مصلحة الحاكم، خصوصاً في حصّة الإمام عليه السلام. P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 278