كتاب الحج
الفصل الثاني
[1] مع مقدماتها حتى الإستطاعة. P
[2] لا بأس بإحرام المجنون برجاء المطلوبية. P
[3] وإن كان الأحوط فيه أيضاً توضّي الوليّ عنه، ولو برجاء المطلوبية. P
[4] لا لما ذكره المصنف، بل من جهة أنّه لا يبعد استفادة مطلوبيته للشارع حتى لغير الولي، وعدم ثبوت دليل على المنع فيه.P