نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 280
5 - حفظه موقوفاً على السفر به[1].
6 - لكن الأحوط تكفل[2].
6 - مختصّ بالديات[3].
7 - بالإجزاء مشكل[4].
8 - وكان مستطيعاً[5].
9 - من القول بملكه[6].
- أقواها الأخير[7].
- الأحوط الأوّل[8].
[1] فيؤخذ من مال الصبي مؤنة السفر بخصوصه لا مؤنة الحج به. P
[2] وهو صحيح لا ما ترقى منه بـ (لا يترك) أو (الأقوى)، فلا تجب الكفارة لا على ماله ولا على الولي، لكن لا لما ذكره المصنف، بل لحديث رفع القلم، وأصالة العدم بحسب الحكم الأوّلي. P