نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 286
39 - فالظاهر الصحّة ووجوب[1].
41 - وفي جواز رجوعه عنه[2].
42 - ففي وجوب نفقة العود عليه[3].
44 - ففي كونه عليه أو مع الباذل[4].
45 - وإن قلنا بعدم الوجوب[5].
50 - وجب عليه الإتمام[6].
51 - وجب مع وجود المقرض[7].
52 - وجهان أقواهما العدم[8].
[1] بل الظاهر الصحّة في الزكاة إذا أعطى من سهم سبيل اللََّه، دون ما إذا أعطى من سهم الفقراء أو خُمساً، حيث لا يجب عليه الحجّ. P