responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 286
39 - فالظاهر الصحّة ووجوب‌[1]. 41 - وفي جواز رجوعه عنه‌[2]. 42 - ففي وجوب نفقة العود عليه‌[3]. 44 - ففي كونه عليه أو مع الباذل‌[4]. 45 - وإن قلنا بعدم الوجوب‌[5]. 50 - وجب عليه الإتمام‌[6]. 51 - وجب مع وجود المقرض‌[7]. 52 - وجهان أقواهما العدم‌[8].

[1] بل الظاهر الصحّة في الزكاة إذا أعطى من سهم سبيل اللََّه، دون ما إذا أعطى من سهم الفقراء أو خُمساً، حيث لا يجب عليه الحجّ. P

[2] كما هو الأقوى وكان ضامناً لمصارفه في ذلك. P

[3] وهي الأقوى. P

[4] والأوّل هو الأقوى. P

[5] الظاهر أنّ هذه العبارة إلى آخر المسألة ترتبط بالمسألة القادمة، ولعلّه من غلط النسّاخ، فلا يرد عليها ما أورد كما لا يخفى. P

[6] هو مطابق للإحتياط، وإلّا فللتأمّل فيه مجال. P

[7] بل يجب بعد القرض لا قبله في الصورتين. P

[8] بل وهكذا في الصورة اللاحقة.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست