[1] إن استؤجر للسنة الأولى بالخصوص، وإلّا يُقدِّم حجّ نفسه إن بقيت الإستطاعة للنيابة في القابل. P
[2] إذا كان بالثمن المعيّن المغصوب لا بالذمّة. P
[3] بل الوجوب لا يخلو عن قوّة، لو لم يستلزم العسر والحرج. P
[4] إن كان التلف موجباً للحرج. P
[5] وكانت له أهميّة، بلا فرق بين سابقه ولاحقه، بل الحكم كذلك في الفعل الحرام أيضاً، أي إذا كان فعله أهم من ترك الحج، وإلّا وجب عليه الحج مطلقاً كما مرّ. P
[6] بل إلى تمام العمل، فإن فَقَد بعض الشرائط قبله، فانه يوجب عدم الاستقرار في ذمته. P
[7] فالأول هو الأقوى.P