responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 287
55 - قُدّم الحج النيابي‌[1]. 60 - ثمن هديه غصباً[2]. 63 - وجهان أقواهما العدم‌[3]. 64 - في بلده معتدّ به لم يجب‌[4]. - ترك واجب فوريّ سابق‌[5]. 65 - بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة[6]. - وعدمه وجهان من فقد الشرط[7].

[1] إن استؤجر للسنة الأولى بالخصوص، وإلّا يُقدِّم حجّ نفسه إن بقيت الإستطاعة للنيابة في القابل. P

[2] إذا كان بالثمن المعيّن المغصوب لا بالذمّة. P

[3] بل الوجوب لا يخلو عن قوّة، لو لم يستلزم العسر والحرج. P

[4] إن كان التلف موجباً للحرج. P

[5] وكانت له أهميّة، بلا فرق بين سابقه ولاحقه، بل الحكم كذلك في الفعل الحرام أيضاً، أي إذا كان فعله أهم من ترك الحج، وإلّا وجب عليه الحج مطلقاً كما مرّ. P

[6] بل إلى تمام العمل، فإن فَقَد بعض الشرائط قبله، فانه يوجب عدم الاستقرار في ذمته. P

[7] فالأول هو الأقوى.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست